الشيخ حسين آل عصفور
418
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
وحيث قد انتهى الباب الأوّل وما فيه من الأقوال المحيطة بتفاصيل أحكامه أخذ في * ( الباب الثاني ) * الذي وضعه * ( في فكاك الرقاب ) * من الرق والعبودية الواقعة من المالك اختيارا ثم أخذ في القول الأوّل الثابت * ( في ) * مطلق * ( العتق . ) * مفتاح [ 1136 ] [ في ذكر استحباب العتق ] وبدأ منه ب * ( مفتاح ) * نبّه فيه على أنّ * ( العتق ثابت ) * شرعا وأصله لغة الخلوص ومنه سمّي البيت الشريف عتيقا والخيل الجياد عتاقا وشرعا قد خصّ بخلوص المملوك الآدمي وبعضه من الرق بالنسبة إلى مطلق العتق وبالنسبة إلى المباشرة التي هي مقصود العنوان وهو تخلَّص الآدمي أو بعضه من الرق منجزا بصيغة مخصوصة وثبوته * ( بالنص والإجماع ) * من فرق المسلمين قاطبة * ( وفضله متفق عليه مستفيض النقل وقد مرّ الحديث ) * المتعدد الطرق * ( فيه ) * من العامة والخاصة * ( في مباحث الطاعات من مفاتيح النذور ) * وأنّ من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكلّ عضو منه عضوا من النار . وقد تضمنته صحيحة الفضلاء وصحيح زرارة وصحيح معاوية بن وهب إلى غير ذلك من الأخبار التي مرّ ذكرها وفيها ما يدل على أنّ المعتوق إن كان رجلا أعتق بكلّ عضو منه عضوا وإن كانت أنثى فبكلّ عضوين منها عضوا . وفي عدّة من الأخبار إنّ عليّا عليه السّلام أعتق ألف مملوك لوجه اللَّه من كدّ يده عرق فيه جبينه وتربت فيه يداه * ( و ) * قد جاء * ( تأكيده في المؤمن الذي أتى عليه سبع سنين في ملكه . ) * ففي خبر محمد بن عبد اللَّه بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتق ولا يحلّ خدمة من